الحر العاملي
242
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
26 - باب أن أقل ما يجزى في الاستنجاء من البول مثلا ما على الحشفة ويستحب الثلاث ويجزى الصب ولا يجب الدلك 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - قال الكليني : وروى أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره 3 - قال : وروى أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك . 910 - 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين . 5 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال مثلا ما على الحشفة من البلل . 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط
--> الباب 26 فيه 9 . أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 7 و 17 - يب ج 1 ص 71 و 76 صا ج 1 ص 87 يأتي الحديث مع زيادة في 4 ر 1 من النجاسات وذيله في 1 ر 3 هناك ( 2 ) الفروع ج 1 ص 7 أورده وما بعده في 5 و 6 ر 1 من النجاسات ( 3 ) الفروع ج 1 ص 7 ( 4 ) يب ج 1 ص 71 أورده أيضا في 3 ر 1 من النجاسات ، وفى اسناد الحديث إلى الكليني اشتباه من المصنف قدس سره أو من النساخ ( 5 ) يب ج 1 ص 11 . صا ج 1 ص 26 ( 6 ) يب ج 1 ص 56 و 101 أورده أيضا في 2 ر 35